فلو حصل البعد في الأثناء ولو بانفراد من يعتبر الاتصال به يتحقق الانفراد قهرا، ولا عبرة بعود الاتصال ولو عن قرب كما إذ عاد المنفرد إلى الجماعة فورا لأنه بمجرد تحقق البعد ولو آنا ما ينفرد.
الثاني: هل تهيؤ الصفوف السابقة للاقتداء يكفي في صحة اقتداء اللاحق أو يعتبر اقتداء السابق في صحة اقتداء اللاحق؟
مقتضى القاعدة أنه لا يكفي لأن التهيؤ لا يوجب عدم تحقق البعد ولكن شيخنا الأستاذ - مد ظله - ادعى السيرة على كفاية ذلك، كما يظهر ذلك بالنسبة إلى الجماعة التي تكون ذات صفوف كثيرة بحيث عادة لا يمكن إدراك الواقع في آخر الصفوف ركوع الإمام لو صبر إلى أن يتحقق اقتداء جميع ما قبله من الصفوف فلا بد حينئذ من الاكتفاء بالتهيؤ، والمسألة بعد تحتاج إلى نظر.
الثالث: ورد في جملة من الروايات (1) أنه لو خاف الداخل للمسجد عدم إدراك ركوع الإمام كبر في محله وركع ثم يمشي إلى أن يتصل بالصفوف وظاهر من هذه الروايات هو اغتفار البعد بالنسبة إلى الخائف فيكون تخصيصا لاعتبار عدم البعد، والمحكي عن الشيخ - قدس سره - المنع عن دلالة الروايات زائدا عن القدر المغتفر من البعد في سائر الموارد.
والتحقيق أن يقال: إنه لو اعتبرنا قدر ما لا يتخطى ولم نحمل ذلك على الاستحباب كانت هذه الروايات تخصيصا لذلك، وكان قدر ما لا يتخطى مغتفرا بالنسبة إلى الخائف لكن بمقدار لا يخرج عن وحدة الجماعة بأن كان قريبا من الصفوف وإطلاق الداخل للمسجد لا يعم ما إذا كان المسجد واسعا وكانت الجماعة في آخر المسجد بحيث يكون البعد بين الداخل وبين الجماعة كثيرا،