(وأوجب) الصدوق (أيضا ركعتين جلوسا للشاك (2) بين الأربع والخمس، وهو) قول (متروك)، وإنما الحق فيه ما سبق من التفصيل من غير احتياط، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه وهو هنا منفي قطعا (3).
وربما حمل على الشك فيهما قبل الركوع، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مر.
(الرابعة (4) خير ابن الجنيد (رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط، أو على الأكثر ويحتاط بركعة)
____________________
الحديث 11 - 12.
لكن الرواية لا تشتمل على قيد: (وذهب وهمه إلى الثالثة) وإنما هو احتمال احتمله الشيخ رحمه الله وحملها الآخرون على التقية.
(1) من الاحتياط والسهو وغير ذلك.
(2) في بعض النسخ: " للشك " وهو أحسن (3) لأن المصلي هنا شاك بين الأربع والخمس فلا نقيصة في البين حتى تتدارك بصلاة الاحتياط، لأنه إما صلى أربعا أو خمسا في الواقع.
(4) أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709: مسائل سبع،
لكن الرواية لا تشتمل على قيد: (وذهب وهمه إلى الثالثة) وإنما هو احتمال احتمله الشيخ رحمه الله وحملها الآخرون على التقية.
(1) من الاحتياط والسهو وغير ذلك.
(2) في بعض النسخ: " للشك " وهو أحسن (3) لأن المصلي هنا شاك بين الأربع والخمس فلا نقيصة في البين حتى تتدارك بصلاة الاحتياط، لأنه إما صلى أربعا أو خمسا في الواقع.
(4) أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709: مسائل سبع،