وبالجملة: لفظة الاجزاء وعدم الاجزاء في كل مورد وردت لا دلالة لها على الوجوب، فقوله " لم يجز إلا أذان وإقامة " معناه أنه لا يسقط الأمر الأذاني في باب الجماعة بالإقامة فقط بل لا بد من الأذان أيضا وفي مقابله الاجتزاء بالإقامة في غير الجماعة ومعنى الاجتزاء بالإقامة فقط في غير الجماعة ليس سقوط الأمر الأذاني بالإقامة، وكون مصلحة الإقامة مشتملة على مصلحة الأذان فإن ذلك ضروري البطلان بداهة أن الإقامة إنما تكون مسقطة لأمرها لا لأمر الأذان وإنما تكون مشتملة على مصلحتها فقط مع بقاء الأذان على ما كان عليه من المصلحة في غير موارد المستثنيات على ما يأتي تفصيلها وإلا لم يكن معنى للأمر بالأذان في كل صلاة صلاة، وليست هذه الأخبار مخصصة لقوله عليه السلام لا تصل إلا بأذان وإقامة والحاصل: أنه ليس معنى الاجتزاء بالإقامة في غير الجماعة هو سقوط الأمر الأذاني بها كما ربما يتخيل في بادي النظر بل معناه أن الوظيفة التي شرع الأذان والإقامة لأجلها وهي تهيؤ العبد للوقوف بين يدي ربه للصلاة وتقديم هدية وتحية قبل ذلك كما ربما يشعر بذلك بعض أخبار تشريع الأذان والإقامة لا تتأدى في باب الجماعة إلا بالأذان والإقامة وفي غير باب الجماعة تتأدى بالإقامة فقط، وإن كان يستحب له ذلك الأذان ومأمور به لمزيد التهيؤ، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن معنى قوله عليه السلام " لم يجز إلا أذان وإقامة " معناه عدم تأدي الوظيفة في باب الجماعة إلا بالأذان والإقامة وأين ذلك من الدلالة على الوجوب بجميع تقاديره.
وأما موثق عمار (1) فقوله عليه السلام فيه " لا ولكن يؤذن ويقيم " ليس معناه