الركعة الرابعة في صلاة العشاء، حيث يفوت محل العدول حينئذ بل لولا أخبار العدول لكان اللازم هو إتمام ما بيده ولو لم يشرع بعد في الأولى إذا كان في الوقت المشترك، فتأمل في المقام جيدا. هذا كله إذا كانت الصلاة الثانية التي شرع فيها نسيانا في أثناء صلاة الأولى مترتبة على الصلاة الأولى.
وأما إذا لم تكن مترتبة كما إذا شرع في الفائتة في أثناء الحاضرة وبالعكس بناء على عدم الترتيب بينهما. أو شرع في الآيات في أثناء اليومية وبالعكس مع كون وقت كل منهما موسعا. إذ لو كان وقت أحدهما مضيقا، فسيأتي الكلام فيه فمقتضى ما ذكرنا صحة كل من الأولى والثانية لفوات الموالاة عن الأولى نسيانا، فيندرج تحت حديث " لا تعاد " ثم إن لم يتذكر حتى أتم الثانية فلا إشكال في المسألة وأنه يعود إلى الأولى، فيتمها ولا شئ عليه وإن تذكر في الأثناء، ففي إتمام الثانية ثم العود إلى الأولى، أو العود إلى الأولى وإتمامها ثم العود إلى الثانية وإتمامها، أو التخيير في ذلك وجوه.
أما وجه الأخير فحاصله: أن الموالاة بالنسبة إلى الصلاة الأولى وإن سقطت لمكان الشروع في الصلاة الثانية نسيانا. ولكن بعد التذكر يدور الأمر بين أن يرجع إلى الأولى لاحراز ما يمكنه من الموالاة بين أجزائها، إذ سقوط الموالاة في الجملة لا يوجب سقوط القدر الباقي المتمكن منها، وبين إتمام الثانية لاحراز الموالاة بين أجزائها. وبعبارة أخرى: حين التذكر أمره يدور بين امتثال أحد الواجبين اللذين لا يتمكن من الجمع بينهما إما امتثال وجوب القدر الممكن من موالاة الأولى، وإما امتثال وجوب الموالاة في الثانية، ولا بد من سقوط أحد الواجبين وحيث لا ترجيح فالتخيير.
وأما وجه الثاني: فلأن الأمر بإتمام الأولى كان سابقا بحسب الزمان فالترجيح لاتمام الأولى لسبق أمره.