السابقة على التذكر إسقاط الترتيب بالنسبة إلى الأجزاء الباقية بعد التذكر.
قلت: لا ملازمة في ذلك، لامكان بقاء الترتيب في الأجزاء الباقية وسقوطه في الأجزاء السابقة. نعم لا بد من سقوط الموالاة بين أجزاء صلاة العشاء على ما تقدم، هذا.
ويمكن أن يقال: إن الأمر يدور بين أحد أمرين إما من سقوط الترتيب بين الأجزاء الباقية من صلاة العشاء أو صلاة العصر بأن يتم الصلاة ثم يتم صلاة الظهر أو يشرع في صلاة المغرب، وبين سقوط الموالاة بالنسبة إلى أجزاء صلاة العصر أو العشاء، فيقع التزاحم بين هذين الأمرين ولا مرجح فلا بد من القول بالتخيير، بل يمكن القول بترجيح إتمام ما بيده. ثم الرجوع إلى الأولى، لأن رفع اليد عما بيده وتفويته للموالاة بين الأجزاء يكون بلا ملزم شرعي، إذ غايته التخيير بين أحد الأمرين والتخيير لا يكون ملزما شرعيا. فإذا كان رفع اليد بلا ملزم شرعي كان اللازم عدم جواز رفع اليد وتفويته للموالاة وسيأتي مزيد بيان لذلك، ولكن هذا كله على كون اعتبار الترتيب على نحو العام الأصولي، وهو خلاف المختار بل المختار كما تقدم في آخر المواقيت أن اعتبار الترتيب إنما يكون على نحو العام المجموعي كما هو الظاهر من قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " (1) حيث إن ظاهره أن مجموع الصلاة الذي هذه يكون إشارة إلى ذلك قبل مجموع تلك الصلاة، واعتبار العام على نحو المجموعي وإن كان خلاف الظاهر ويحتاج إلى عناية وإلا مقتضى ظاهر العام هو العام الأصولي، إلا أن تلك العناية في المقام موجودة لمكان اسم الإشارة الظاهر في كونه إشارة إلى المجموع فبناء عليه لا إشكال في المسألة وأنه يلزمه إتمام ما بيده لسقوط الترتيب من أصله بمجرد الشروع في الثانية نسيانا في أثناء الأولى، أو بمجرد الدخول في ركوع