فسكت فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة قال عليه السلام: نعم مثل ما قيل له (1).
ومنها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت في الصلاة ترد عليه خفيا كما قال (2).
ومنها: رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم ولا يقل وعليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر، فسلم عليه عمار فرد عليه هكذا (3).
ومنها رواية محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال: إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، تقول: السلام عليك وأشر بإصبعك (4)، ومنها غير ذلك مما لا تخفى على المراجع.
ولا يخفى أن هذه الأخبار بظاهرها متعارضة، فإن مقتضى إطلاق رواية المثلية هو وجوب المماثلة مطلقا بأي صيغة كانت التحية. فلو قال المسلم: سلام عليك يجب الجواب ب " سلام عليك " ولو قال: " السلام عليك " بالألف واللام يجب الجواب كذلك وكذا لو قال: " سلام عليكم " أو " السلام عليكم " يجب الجواب بمثل ما قال. ومقتضى رواية سماعة هو تعين الجواب ب " سلام عليكم " مطلقا بأي صيغة كانت التحية. ومقتضى رواية محمد بن مسلم تعين السلام عليك بالألف واللام مع إفراد ضمير المخاطب، سوا كانت التحية بذلك أو