عليه وآله وسلم " بتحقق مصلحته ومقتضيه في متن الواقع.
واما بالنسبة لحكم الفرار من الزحف، وحكم الرفث إلى النساء، فان المقصود ب: " علم أن فيكم ضعفا ". و " علم انكم كنتم تختانون أنفسكم " هو تحقق معلوم الله سبحانه في الخارج. أي أن الحكم السابق، وهو حرمة الفرار بملاحظة قلة العدد، وحرمة الرفث قد استمر وبقي إلى أن حصل الضف وحصلت الخيانة وتغير الموضوع. فنسخ الحكم الأول، فنسخت حرمة الرفث ونسخت حرمة الفرار وليس المراد علم الله بعد جهله، والعياذ بالله.
أما السيد المرتضى، فقد أجاب " رحمه الله " عن التساؤل الذي طرحناه فيما سبق بنحو آخر، وهو: أن من الممكن أن تكون المصلحة أولا تقتضي الخمسين، ثم تغيرت هذه المصلحة بسبب المراجعة، وأصبحت تقتضي الخمس (1).
ولكنه جواب منظور فيه؟ فان النبي إذا كان يعلم: أن الله تعالى لا يشرع إلا وفق المصلحة، فإنه لا يبقى مجال لمراجعته أصلا؟ لأنه كأنه حينئذ يطلب تشريعا لا يوافق المصلحة.
ولو صحت المراجعة هنا، وأوجبت تبدل المصلحة صحت في كل مورد، وأوجبت ذلك أيضا، فلماذا كانت هنا. ولم تكن في سائر الموارد.
كما أن تعليل موسى للتخفيف بعدم طاقة الأمة، كأنه يدل على أنه يعتقد: أن هذا التشريع يخالف المصلحة.
وهذا محال بالنسبة إلى الله تعالى. ولا يمكن صدوره لا من موسى " عليه السلام " ولا من نبينا " صلى الله عليه وآله وسلم ".
قال صاحب المعالم: