وهذه الرواية وإن كانت قد وردت في بعض المصادر الشيعية أيضا، الا أننا لا نستطيع قبولها، وقال عنها السيد المرتضى " رحمه الله ": " أما هذه الرواية فهي من طريق الآحاد، التي لا توجب علما، وهي مع ذلك مضعفة (1) ".
ونحن هنا نشير إلى الأسئلة التالية:
لماذا يفرض الله على الأمة هذا العدد أولا، ثم يعود إلى تخفيفه بعد المراجعة، فإنه إن كانت المصلحة في الخمسين، فلا معنى للتخفيف، وإن كانت المصلحة في الخمس، فلماذا يفرض الخمسين، ثم الأربعين، ثم الثلاثين وهكذا. وفي بعض الروايات: أنه كان في كل مرة يحط عنه خمسا، حتى انتهى إلى خمس صلوات.
وقد أجاب بعض المحققين عن هذا بأن ما جرى هنا ما هو إلا نظير إضافة الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " الركعتين الأخيرتين في الرباعية من الصلاة اليومية؟ ونظير التكليف بعدم الفرار من الزحف، مع أنه علم أن فيكم ضعفا. ونظير الرفث إلى النساء ليلة الصيام، فقد نسخت حرمته بعد وقوع المخالفات منهم؟ قال تعالى: علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟ فتاب عليكم، وعفا عنكم؟ فالآن باشروهن (2).
ونقول: ان ما ذكره - حفظه الله لا يكفي لدفع ما ذكرناه، أما بالنسبة لتشريع الركعتين الأخيرتين في الرباعية من قبله " صلى الله عليه وآله وسلم "؟ فإن الله سبحانه قد فوض له ذلك حينما يعلم " صلى الله