فاسكته خالد " (1) 5 - غسل عمر لمس الصحيفة:
وإشكال اخر يبقى بلا جواب، وهو أنه كيف طلبت أخته منه: أن يغتسل لمس الصحيفة، مع أن غسل المشرك لا يجدي في جواز مس القرآن؟ فإن المانع هو شركه، لا حدثه، ولذلك قالت له: " إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسه إلا المطهرون " (2) ودعوى أن المراد هو غسل الجنابة مدفوعة أيضا، فإنهم يقولون: إن أهل الجاهلية كانوا يغتسلون من الجنابة (3) فكيف تقول له أخته: إنك لا تغتسل من الجنابة. إلا أن يكون هو نفسه لم يكن يلتزم بما كان يلتزم به قومه في الجاهلية.
ومما يدل على أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة، أن أبا سفيان قد نذر أو حلف بعد رجوعه من بدر مهزوما: أن لا يمس رأسه ماء من جنابة، حتى يغزو محمدا. وكانت غزوة السويق لأجل ان يكفر عن يمينه، (4) كما