لنافلة أو فريضة قبل الوقت أو بعده مع ارتفاع الحدث بلا خلاف، أما مع بقاء الحدث فقولان سيأتي تحقيقهما " انتهى قلت: نعم قد يقع الاشكال في الوضوءات المندوبة التي لم تكن مشروعة لرفع الحدث كوضوء التجديد والمجامع للأكبر والذي هو لأحد الأسباب المتقدمة من القي والرعاف ونحو ذلك لو صادفت حدثا، كما لو ظهر فساد الوضوء الأول أو عدم وجود حدث أكبر. ولعل الأقوى فيها جميعها ذلك أيضا على الاشكال في الأخيرين سيما في أولهما، وذلك لما ستعرف إن شاء الله تعالى من أن المستفاد من الأدلة كون الوضوء من باب الأسباب، وإن رفع الحدث إنما هو من الآثار المترتبة عليه التي لا مدخلية لنية المكلف فيها، مع ما يستفاد من أن مشروعية التجديد إنما هو لتلافي خلل الأول. وقد يستدل عليه مضافا إلى ذلك بقوله (عليه السلام) (1): " لا ينقض الوضوء إلا حدث " وقوله (عليه السلام) (2): " إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك أحدثت " ونحوهما، لظهور هما في كون الوضوء والحدث متعاقبين لا يمكن حصول أحدهما مع الآخر إلا بالدليل ولأن حصر الناقض له في الحدث كالصريح بكون رافعا لما يرد عليه منه.
وقد يفرق بين التجديدي وغيره من المجامع للأكبر بكون مشروعية الأول لتلافي الطهارة الأولى دون الثاني والأقوى ما ذكرنا، فتأمل.
(والواجب من الغسل) من غير اشكال في الذي سببه جنابة (ما كان لأحد الأمور الثلاثة) المتقدمة على قياس الوضوء، (أو لدخول المساجد أو لقراءة) شئ من سور (العزائم إن وجبا)