وفي التذكرة: يحرم على الجنب قراءة العزائم، وهي أربع سور... إلى أن قال: أما تحريم العزائم فبإجماع أهل البيت عليهم السلام (1).
وادعى الإجماع في السرائر (2) والذكرى أيضا (3).
وظاهر استدلال الشيخين حرمة قراءة مجموع السورة، لاشتمالها على آية العزيمة وهو ظاهر معقد إجماع التذكرة والمنتهى، لأنه ذكر بعد ذلك في الفروع حرمة قراءة أبعاض السور (4)، ولذا حكي عن كاشف اللثام أنه احتمل حرمة خصوص آية السجدة عن عدة من كتب الجماعة (5).
هذا، ولكن يبعد إرادة المجموع - مضافا إلى ذكرهم كراهة ما زاد على السبع من عموم الجواز من غير العزائم - أنه لو كان هو المجموع فإن كان باعتبار اشتماله على آية السجدة فهي المحرمة في الحقيقة، ولا ينبغي التعبير عن ذلك بحرمة السورة، لأن ما عدا آية السجدة منها لا دخل له في الحرمة، وإن كان باعتبار المجموع من حيث المجموع كان اللازم عدم تحريم قراءة خصوص آية السجدة، ولا أظن أحدا التزم به.
* (و) * كأنه لفهم ذلك كله ادعى في الروض (6) الإجماع صريحا (7) وفي