لنا قوله صلى الله عليه وآله لأم سلمة: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك فتطهرين ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " (١) ولأن الأصل عدم الوجوب، أما لو لم يصل الماء إلى البشرة إلا بالإمرار وجب، وكذا لو كان على المغتسل بسر أو دملج وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن لم يمكن إلا بنزعه وجب، وإن كفاه التحريك اقتصر وكذا يجب تخليل الأذنين إن لم يصبها الإماء، ولو وصل من دون التخليل خللها استحبابا.
والغسل " بصاع " فما زاد، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه. وقال أبو حنيفة: يجب الغسل بالصاع. لنا في الإجزاء قوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (2) والامتثال يتحقق بما يسم غسلا، لأنها حقيقة لغوية لم ينقل عن موضوعها، وأما اغتسال النبي صلى الله عليه وآله بالصاع فعلى الاتفاق، لا أنه تشريع وتحتيم، ويدل على الإجزاء وإن نقص عن الصاع ما روي عن أهل البيت عليهم السلام بطرق:
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " (3) ويدل على أن الصاع على الاستحباب ما رواه معاوية بن عمار قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه اغتسل بصاع ومد " (4).
أحكام الجنب مسألة: يجوز للجنب والحائض أن تقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم