27336 عن علي في الرجل يخرج منه الشئ بعد الغسل؟
قال: إن كان بال قبل الغسل توضأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل صلى الله عليه وآله.
27337 عن علي قال: ما أوجب الحد أوجب الغسل صلى الله عليه وآله.
27338 عن علي قال: إذا أختلف الختانان فقد وجب الغسل (عق).
27339 (مسند أبي) عن رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر: علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثنا به من أبي أيوب ومن أبي ابن كعب ومن رفاعة ابن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال:
لا أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم،