ويمكن دفع الإشكال بوجهين:
أحدهما: أن الوضوء في نفسه له عنوان واقعي راجح في ذاته رافع للحدث بشرط القصد إلى ذلك العنوان وإتيان الفعل من حيث كونه بذلك العنوان، فهي مقدمة مع قطع النظر عن الأمر فيؤمر به أمرا غيريا، ولما كان ذلك العنوان مجهولا لا يمكن القصد إليه وجب القصد إليه إجمالا بإتيان ذلك الفعل لأجل إرادة الشارع، فإن إرادته وأمره به من حيث ذلك العنوان، فالقصد إلى موافقة أمر الشارع قصد إجمالي إلى ذلك العنوان.
وأما حصول التقرب للفاعل فباعتبار رجحانه الذاتي الذي لولا الوجوب الغيري لكان مستحبا نفسيا، بل هو كذلك مع الوجوب الغيري عند بعض (1).
والقول بأن الوجوب الغيري لا يصير منشأ للتقرب، والاستحباب فعلا غير موجود حتى يتقرب بامتثاله، لأن المفروض إيقاع الفعل لوجوبه.
مدفوع بمنع عدم حصول التقرب بالواجب الغيري إذا كان في نفسه عبادة مطلوبة ندبا، نظير الصوم الذي يجب مقدمة للاعتكاف المنذور، غاية الأمر عدم زيادة ثوابه لأجل هذا الوجوب، فإنه لا يوجب الثواب ولا يزيله، لكن يبقى الإشكال في التيمم بناء على عدم رجحانه في نفسه فلا منشأ لحصول التقرب فيه، فتأمل.
الثاني: أن الفعل في نفسه ليست مقدمة فعلية وإنما هو يصير مقدمة إذا أتي به على وجه العبادة، فإذا أراد الشارع الصلاة المتوقفة على تلك المقدمة الموقوفة مقدميتها على الأمر وجب الأمر به مع نصب الدلالة على وجوب