واجب فنوى بالوضوء الوجوب وصلى به أعاد الصلاة، فإن تعددتا يعني الصلاة والطهارة مع تخلل الحدث أعاد الأولى، انتهى.
فإن صحة نية الوجوب من دون التفات إلى اشتغال ذمته بواجب تقتضي صحته مع الالتفات وإن لم يرد الفعل بطريق أولى، وقد حكي هذا عن ولده فخر الدين قدس سره، بل قيل: إنه هو الذي نبه والده على ذلك بعد أن أفتى بوجوب إعادة الكل (1).
نعم، ناقشها جامع المقاصد وغيره (2) في صحة نية الوجوب مع عدم اعتقاده بل اعتقاده عدمه، لكن هذا أجنبي عما نحن فيه.
وهو أيضا صريح الذكرى، قال فيها: من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه، والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، لأن وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه (3)، انتهى.
بل هو ظاهر الشهيد الثاني (4) وجماعة ممن تأخر عنه (5)، بل نسب إلى المشهور (6) من أن الوضوء في وقت اشتغال الذمة بالواجب لا يكون