و * (الأظهر) * منها عند المصنف قدس سره الأخير، و * (أنه لا يجب) * شئ منهما، وعليه جماعة من متأخري المتأخرين (1)، للاتفاق على أنه لا يجب أن ينوى في الفعل ما عدا مشخصاته وغايته ولا شئ منهما غاية له ولا مشخصا، لأنهما أثران مترتبان على إيقاع الوضوء بقيوده المشخصة لغاية القربة، فالرفع والإباحة من أحكام امتثال الأمر بالوضوء وإتيانه على الوجه الذي أمر به، لا من الوجوه التي يقع الوضوء عليها حتى يجب أخذه قيدا للفعل ليوقع الفعل المقيد به قربة إلى الله، فالوضوء المعين المأتي به قربة إلى الله رافع للحدث ومبيح للصلاة، لا أن الوضوء المعين الرافع للحدث أو المبيح للصلاة مأتي به قربة إلى الله، كيف؟ ولو كان الفعل المعين في نفسه رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة لم يشترط في صحة الوضوء قصد القربة، لأن رفع الحدث حينئذ كرفع الخبث يكفي في سقوط الأمر مجرد وجوده في الخارج بأي غاية كان.
ومن هنا يظهر فساد الاستدلال على اعتبار أحدهما (2) بما دل على وجوب الوضوء من حيث كونه طهورا، مثل قوله: " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (3)، فيجب قصد العنوان المأمور به، لعدم تحقق الامتثال بدونه، بل عرفت سابقا وجوب قصد قيود العنوان، فلا بد أن يقصد إلى هذه الأفعال بعنوان حصول الطهارة ورفع الحدث بها.