ولو نوى مشغول الذمة بواجب الندب، لم يجز، وكذا العكس. وقيل: يصح العكس، لأنه يؤكد الندب (1)، انتهى.
وكلامه يحتمل الجهل بالحكم والموضوع، وكذا الإشكال فيما لو نوى التجديد فبان واجبا إلا أن الصحة هنا لا تخلو عن بعد.
ومما ذكرنا - أيضا - يظهر أنه لو شك في الحدث بعد اليقين بالطهارة فتوضأ احتياطا فانكشف كونه محدثا أجزأت طهارة (2)، إذ المقصود من الاحتياط فعل ما احتمل وجوبه واقعا، فالوجوب على تقدير ثبوته واقعا ملحوظ للمحتاط، لكن المصرح به في القواعد (3) والبيان (4) وجامع المقاصد (5) البطلان، بناء على اعتبار نية الوجوب في الواجب.