الأحرار، وهي أفضل، فإن التفضيل يدل على صحة الأولين.
وملخص الكلام: أن الثابت من أدلة وجوب التعبد فيما ثبت كونها عبادة هو لزوم صدق الإطاعة أو حصول غرض الشارع من الأمر بهذه العبادات وهو القرب، والأول مستلزم للثاني، لما ذكرنا من أن المطيع يحصل له بترجيح داعي الأمر على داعي الهوى، والاعتناء بوعد الشارع ووعيده قرب (1) فيكفي تحقق الثاني وإن لم يصدق الأول كما فيمن يفعل الفعل لأجل المصلحة الكافية الداعية إلى إيجاب الشارع له إذا كانت مما يتعلق بأمر الآخرة، لأن مرجعه حينئذ إلى حصول القرب به وإن لم يصدق هنا الإطاعة إلا أن الغرض منها حاصل. نعم، المصلحة الموجودة فيه من قبيل الخواص الراجعة إلى الأمور الدنيوية كأن علم بالتجربة أن صلاة الليل يدر الرزق مع قطع النظر عن أمر الشارع لم يصح (2) العمل إذا فعله لذلك. نعم، لو ترتب ذلك الأمر الدنيوي على إطاعة الله عز وجل في مثل صلاة الحاجات التي يتوصل بطاعة الله إليها وليس المقصود هي الحاجات نفسها، بل لو قصد الثواب على هذا الوجه أيضا وكان الداعي على فعل العبادات مجرد الثواب لا لأنه أمر به المولى، كان العمل فاسدا، ولعله مراد من ذكر بطلان العبادة بقصدهما. قال في محكي النهاية في باب الصلاة: ويجب إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما (3)، انتهى. فيحتمل موافقة من تقدم إليهم الإشارة.