كالمحقق الطوسي: من أنه يشترط في استحقاق الثواب على الواجب والمندوب الإتيان به لوجوبه أو ندبه أو وجههما (1) مع أن ظاهرهم إرادة العقليين، ربما يوهم إرادة المستدلين أيضا بهما.
وعلى أي حال، فجعل الوجوب الشرعي غاية موافقة إرادة الشارع وجعل الوجوب العقلي كذلك راجعا إلى اعتبار القربة بأحد معانيها، لم يدل عليه دليل، وما اشتهر عن العدلية يمكن منع دلالته على اشتراط جعل الوجوب غاية، وإن ادعاه الشهيدان في الذكرى والروض (2)، بل مرادهم ملاحظته على جهة التوصيف، بأن يأتي بالواجب من حيث إنه واجب عقلي ليطابق غرض الشارع، حيث إن غرضه حمل العباد على الواجبات في العقل من حيث أنفسها كالعدل ونحوه، أو لتقربها فيما هو واجب في نفسه كالواجبات السمعية التي اشتهر أنها لطف في الواجبات العقلية.
فالموضوع في الواجب الشرعي هو الواجب العقلي، والموضوع للواجب العقلي هو وجهه المقتضي له، فاللطف موضوع للوجوب العقلي، فإذا قصد المكلف بإتيانه وجه الوجوب فقد قصد الموضوع الحقيقي، وإذا قصد الوجوب العقلي قصد ما هو لازم مساو للموضوع.
وبالجملة، فالمظنون كل الظن إرادة المتكلمين ملاحظة الوجوب والندب العقليين أو وجههما في إتيان ما أمر به ليؤتى به على وجه عنوانه الذي أمر به في الحقيقة، فأين هذا من جعل الوجوب الشرعي غاية كالقربة؟
حتى أنه حكى الشهيدان عن بعض الإشكال في عبارة النية وهي: " أفعل