والقبيح... ثم أخذ في الاستدلال على كون وجه الوجوب في السمعيات كونها ألطافا ومصالح (1)، ويظهر منه هذا أيضا في مسألة أن الأمر للوجوب وغيرها.
وكيف كان، فلا دليل على اعتبار هذا المعنى في الغاية، كيف؟ وأكثر العوام بل بعض الخواص يعتقدون عدم وجوب كون الفعل الواجب واجبا عقليا، بل يكفي في التكليف حسنه، ولا يتوقف على حسن المكلف به والذي يجب وجوده فيه هو خصوصية مرجحة لوقوعه في حيز التكليف الابتلائي، بأن كان حسن التكليف مشروطا بتعلقه بهذا الفعل.
وبعبارة أخرى: تكون المصلحة في التكليف بهذا الفعل دون غيره.
والحاصل: أنه ليس علينا في العبادات إلا تصور الفعل بجميع قيوده الداخلة في تعلق الأمر به والقصد إلى فعله طاعة لله، وهذا مما يحصل على مذهب العدلية والأشاعرة المنكرين للوجوب العقلي، والزائد على ذلك - الذي يختص تحققه بمذهب العدلية - لا دليل على اعتباره، مع أن ظاهر من اعتبر الوجوب والندب في الغاية أنه أراد بهما الشرعيين دون العقليين، ولذا فسر في جامع المقاصد (2) وشراح الروضة (3) وجه الوجوب والندب بما هو سبب إيجاب الشارع أو ندبه.
نعم، استدلالهم على المطلب بما نسب إلى العدلية وصرح به بعضهم