تعلق بموافقة الطلب الشخصي المتعلق بالفعل، قال شارح الروضة - بعد حكاية هذا عنه -: إن كلامه في غاية السقوط، إذ من أوضح الأشياء أن نية الوجوب فيما ندب الله إليه وعكسها مناقضة ومعارضة له تعالى فكيف لا تنافي القربة، ثم قال: ويجوز أن يكون مراده ما وقع سهوا أو غفلة أو خطأ في الاجتهاد، ولي في غير الأخير تأمل (1)، انتهى.
أقول: والأمر في الأخير واضح، لأن المجتهد مأمور بالوجه الظاهري بل هو الوجه في حقه، وتوجيهه فيما عداه على ما ذكرنا.
نعم، صرح في الذكرى بأن قصد الخلاف عمدا صحيح على عدم اعتبار قصد الوجه (2)، فلو عدل شارح الروضة عن المحقق إليه في الاعتراض كان أولى.
ولو علم بوجوب الوضوء مع اشتغال ذمته بواجب، وندبه بدونه، إلا أنه اعتقد عدم الاشتغال أو نسيه فنوى الاستحباب النفسي للوضوء أو الغيري لأجل مندوب، فإن قصده بوصف أنه مطلوب بهذا الطلب الموجود فيه فعلا إلا أنه اعتقده ندبا لاعتقاده عدم سبب الوجوب، فهو كما تقدم في الجهل بالحكم.
وإن قصده بعنوان ذلك المستحب لاعتقاد تحقق ذلك العنوان هنا، ففي الصحة إشكال وإن قلنا بكفاية الوضوء المندوب للدخول في العبادة الواجبة، من حيث إن ما نواه غير موجود والموجود غير منوي، قال في البيان: