ظهرا أو مع الجهل به والتردد بينه وبين غيره، أغنى ذلك عن استحضار قيد الظهرية.
قال في الذكرى: لو نوى فريضة الوقت أجزأ عن نية الظهر أو العصر [مثلا] (1) لحصول التعيين [به] (2)، إذ لا مشارك لها.
هذا إذا كان في الوقت المختص، أما في المشترك فيحتمل المنع، لاشتراك الوقت [بين الفرضين] (3) ووجه الإجزاء أن قضية الترتيب تجعل هذا الوقت (4) مختصا بالأول ولو صلى الظهر ثم نوى بعدها (5) فريضة الوقت أجزأ وإن كان في المشترك (6)، انتهى.
وأما القسم الثالث: وهو ما لم يكن القيد المأخوذ واقعا في موضوع الأمر مذكورا مع عنوان المأمور به، كما إذا أمر وجوبا بصلاة ركعتين، فيجب أن يعلم أولا أنه لا يتصور فيه إلا القسم الثاني من القسمين المتصورين في القسم الأول، لأن اشتغال الذمة في زمان واحد بفعلين مختلفين في نظر الآمر متحدين في جميع الخصوصيات المذكورة في الخطاب المتوجه بكل منهما غير صحيح، بأن يقول: " صم يوما " ويقول أيضا: " صم يوما " لأنهما إن كانا على وجه الوجوب رجعا إلى قوله: " صم يومين " فلا اختلاف في