الاستدلال على وجوب قصد الوجه، بوجوب إيقاع الفعل على وجهه -: أنه إن أريد وجوب إيقاع الفعل على وجوهه وصفاته وخواصه التي تعلق الأمر بالفعل مقيدا بها فهو مسلم لكن الوجوب والندب ليسا من ذلك، وإن أريد إيقاعه على وجوه الأمر فغير مسلم بل لا محصل له (1).
توضيح ما في هذا الكلام: أن الوجوب والندب معرفان لتلك (2) الخصوصيات كما أوضحنا، لا من نفس تلك القيود.
فإن قلت: ما يتصوره المكلف من مطلق صلاة الظهر مختصة بالواجبة بملاحظة هذا الفاعل الخاص والزمان الخاص، فالخصوصيات المشخصة لمتعلق الأمر المميزة له عن متعلق الندب موجودة فيه، فهي ممتازة في نفسها.
قلت: تصور المكلف الفعل من حيث صدوره عن خصوص الفاعل وفي خصوص ذلك الزمان تصور له بعنوان وصف الوجوب، لأن ملاحظة خصوص صنف الفاعل ككونه بالغا غير مؤد للفرض إنما هو من أدلة وجوب الفعل على البالغ وندبه على غيره فهو مسبوق بملاحظة وجوب الفعل أو ندبه، ولو لم يتصوره من حيث صدوره عن خصوص الفاعل لم يتصور الموضوع.
هذا، ولكنك خبير بأن غاية ما ثبت من هذا الوجه - مضافا إلى انتقاضه بصوم اليوم الذي هو من رمضان الذي عرفت اكتفاءهم فيه بمجرد القربة، مع أنه يقع أيضا مستحبا من الصبي والشاك في الهلال، وحراما من الحائض والمسافر - وجوب القصد إلى العنوان المذكور في الخطاب بوصف