الأيدي فهي معطوفة على الوجه، فإذا لم يكن الأمر بالغسل في المعطوف عليه للفور، فكيف يفيده في المعطوف؟ كما يظهر من قولك: " اضرب زيدا وعمروا ".
واعلم أن هنا قولا اختص به الشهيد في الدروس، قال: لو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال إلا أن يفحش التراخي فيأثم (1)، انتهى. ولم أعثر على وجه له، ويمكن أن يكون قائلا بالإثم في ترك المتابعة، إلا أن التفريق الغير المتفاحش غير قادح عنده في صدق المتابعة، ولا ينافي ذلك اختياره (2) في ذلك الكتاب - كالذكرى (3) - أن الموالاة مراعاة الجفاف، لاحتمال كون المتابعة أمرا آخرا واجبا غير الموالاة ثبت وجوبه بمثل قوله عليه السلام: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (4).
وكيف كان، فقد عرفت أن الأقوى عدم الإثم لا بترك المتابعة ولا بترك الموالاة بمعنى عدم الجفاف. نعم، لو جف بالتفريق فربما يتحقق الإثم من جهة النهي عن إبطال العمل، بناء على القول بعموم النهي عنه في جميع الأعمال إلا ما خرج، وعليه فلا فرق بين الوضوء الواجب والمندوب، لكن المبنى المذكور ممنوع، كما حرر في موضعه، وعلى القول بالإثم بالتفريق لو فرق في الوضوء المتقرب، فإن أتم الوضوء أثم بالتفريق، وإن رفع اليد عنه حتى حصل الجفاف فلا إثم بناء على منع حرمة إبطال مطلق العمل،