الإعادة، وإن كان كالوضوء الأول.
ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه والترتيب كما ذكر ركن أيضا. والموالاة والأقرب أنها مراعاة الجفاف، وقد حققناه في الذكرى (1)، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار. ويصح نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جف، وإلا ففيه وجهان، ويكفر إن تعين.
والمباشرة بنفسه مع الاختيار، وعد ابن الجنيد (2) ذلك ندبا باطل.
[4] درس سنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، والسواك، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء فيهما، وتثنية الغسل لا المسح فيكره، وتحرم الثالثة، وتبطل إن مسح بمائها، وإنكار ابن بابويه (3) التثنية ضعيف، كما ضعف قول ابن أبي عقيل (4) بعدم تحريم الثالثة، وقول أبي الصلاح (5) بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة، ويتخير الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر (6) والمرأة بالبطن (7)، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه (8)، والوضوء بمد. ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور، وقيل: لا يكره، والوضوء في المسجد