كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
المتقدمتين (1).
ويضعف الأول - مضافا إلى ما مر مرارا -: أن المتابعة في الأفعال في مقام التعليم من العاديات، فلا يدل على رجحانها فضلا عن وجوبها.
وأما روايات المتابعة والتبعيض، فقد عرفت الحال فيها مفصلا.
وربما يتوهم جواز التمسك بالإجماع المنقول مستفيضا على وجوب الموالاة واعتبارها في الوضوء، بناء على أن الظاهر من لفظ الموالاة الواقع في معاقد الإجماعات هي المتابعة الحقيقية.
ويندفع بأن نقلة الاجماع (2) قد ذكروا وقوع الخلاف بين المجمعين في معناها، فيكشف ذلك عن عدم كون الاجماع على اعتبار مفهوم هذا اللفظ حتى يرجع فيه إلى الظاهر المتبادر.
وبه يندفع أيضا: توهم جواز التمسك لاعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف بالإجماع عليها المدعى في كلام كل من فسر الموالاة بعدم الجفاف (3) بتنزيل معقد إجماعه على تفسيره.
وحاصل الدفع: أن تصريحهم بالخلاف في معنى الموالاة يكشف عن أن معقد الإجماع هي الموالاة بالمعنى المردد بين المعاني المختلف فيها، لا مفهوم اللفظ عرفا حتى يكون مقتضى التبادر دليلا على اعتبار المتابعة الحقيقية،

(١) راجع الصفحة ٣١٤.
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ٨٥، والسيد العاملي في المدارك ١: ٢٢٦ و ٢٢٨، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس: ١٢٧.
(٣) منهم السيد الطباطبائي في الرياض ١: ٢٤٦ - ٢٤٧، والنراقي في المستند ٢:
١٤٦، وانظر الجواهر ٢: ٢٥٥ - 256.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست