ولا المعنى الذي عينه مدعي الإجماع حتى يكون دليلا على اعتبار ذلك المعنى المعين، فافهم ذلك، فإنه ينفعك في كثير من الموارد، مثل دعوى الإجماع على نجاسة الكافر، وعلى التخيير بين القصر والإتمام في الحائر، وغير ذلك من النظائر.
وحجة القول الثاني: هو الإجماع، واقتضاء الأمر المتعلق بكل عضو من أعضاء الوضوء للفور، كما عن الخلاف (1)، وبقوله عليه السلام: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (2)، كما في المعتبر (3)، ونحوه قوله عليه السلام: " تابع بين الوضوء كما أمر الله " (4).
وحكاية الإجماع موهونة بوجود الخلاف كما صرح به جماعة (5)، وبعدم دلالته على الوجوب بمعنى ترتب الإثم.
واستدلاله بكون الأمر للفور الظاهر في إرادة الإثم بالتأخير، معارض باستدلاله بالشك في الصحة مع عدم الموالاة، الظاهر في إرادة الوجوب الشرطي، مع أن الثاني أظهر.
وأما الاستدلال بكون الأمر بإيقاع أفعال الوضوء مفيدا للفور، فلم أتحقق وجهه ولو بعد تسليم اقتضاء الأمر للفور، فإن الفورية بالنسبة إلى الفعل الأول - وهو غسل الوجه - مخالف للإجماع ولا يفيد المطلوب، وأما