الإفراط في الحرارة، إذ عدم البقاء مع إفراط البرودة أولى بالإبطال وإيجاب الإعادة.
وفي المهذب: وإن ترك الموالاة حتى يجف المتقدم لم يجزه، اللهم إلا أن يكون الحر شديدا والريح يجف منه العضو المتقدم (1)، انتهى.
وفي التحرير: لو فرق لعذر لم يعد إلا مع الجفاف في الهواء المعتدل، ولو جف لعذر جاز البناء، ولا يجوز استئناف ماء جديد (2).
وقال في السرائر: حد الموالاة - على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين - هو أن لا يجف غسل العضو المقدم في الهواء المعتدل، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف (3) غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل (4)، انتهى.
وفحوى هذا الكلام أولوية إبطال الجفاف في الهواء المفرط في البرودة، فتعين أن يكون الاحتراز عن الجفاف الحاصل مع إفراط الحرارة فقط، فالقيد راجع إلى الجفاف المنفي، لا لنفي الجفاف ليكون عدمه المقيد باعتدال الهواء شرطا، حتى يكون انتفاء هذا العدم المقيد، تارة بالجفاف المقيد بالاعتدال، وأخرى بعدمه مع عدم الاعتدال، إما لفرط الحرارة، وإما لفرط البرودة.