الوضوء، وإلا لعلل عدم الإجزاء بلزوم المسح بالماء الجديد، فلاحظ.
ثم القول الأول بين قولين:
أحدهما: وجوب هذا المعنى، يعني شرطيته للوضوء، وهو لصريح المبسوط وظاهر المقنعة، قال في المبسوط: الموالاة (1) واجبة، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار، فإن خالف لم يجزه (2)، انتهى.
وفي المقنعة: ولا يجوز التفريق بين الوضوء، فيغسل الإنسان وجهه ثم يصبر هنيئة ثم يغسل يده، بل يتابع ذلك ويصل غسل يديه بغسل وجهه، ومسح رأسه بغسل يده، ومسح رجليه بمسح رأسه، ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة، لانقطاع الماء وغيره مما يلجئه إلى التفريق، فإن فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعه، وكذلك إن نسي مسح رأسه ثم ذكره وفي يده بلل من الوضوء فليمسح عليه ومسح رجليه، وإن لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما يندي به أطراف أصابعه، ثم قال: فإن ذكر ما نسيه وقد جف وضوءه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من أوله (3)، انتهى.
وظاهر قوله: " لا يجوز التفريق " في مقام بيان ما يعتبر في الوضوء، هو البطلان، ونظير ذلك قوله قدس سره فيما بعد. ولا يجوز لأحد أن يجعل في موضع مسح رجليه غسلا كما لا يجوز له أن يجعل موضع غسل وجهه مسحا (4).