إلى الأصحاب (1) - ورد عليه الإشكال من جهة أخبار عدم استبطان الشراك.
وأما ما ادعي من مخالفة ما ذكره العلامة لقول أهل اللغة من الخاصة، فلم نتحقق ذلك إلا ما حكاه في الذكرى (2) عن عميد الرؤساء، وقد حكى كاشف اللثام (3) قول العلامة عن جماعة من أهل اللغة.
وأما ما حكي في النهاية (4) والمصباح (5) ولباب التأويل (6) عن الشيعة، فلا ينافي مذهب العلامة، لما عرفت من تفسير العلامة، وغرضهم اختصاص الشيعة بجعل الكعب في ظهر القدم دون الجانبين كما يقوله العامة، مع أن جماعة من العامة كالرازي (7) والنيشابوري (8) حكي عنهم أنهم نصوا على أن الإمامية وكل من أوجب المسح قالوا: إن الكعب عبارة عن عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في أرجل الحيوانات.
وزاد الرازي فنسبه إلى محمد بن حسن الشيباني، وأن الأصمعي كان يختار هذا القول، وحجتهم أن اسم الكعب يطلق على العظم المخصوص،