له، وله أن يجعل استدلالهم بصحيحة الأخوين - المفسرة للكعب بالمفصل (1) - وغيرها مما سنذكره قرينة على ما استفاده من كلماتهم كما سيجئ تفصيله.
ثم إن العلامة قدس سره أفتى في المنتهى (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) بعدم وجوب إدخال اليد تحت الشراكين في المسح على النعل العربية. وعلله في الأول بأنه لا يمنع مسح موضع الفرض، وزاد في الثالث: وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه؟ إشكال أقربه ذلك. وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة، وفي العبث إشكال، انتهى.
ومن هنا يظهر أن الرد على العلامة بأخبار عدم استبطان الشراك لا يخلو عن نظر، لالتزامه بمضمونها في كتبه، وقد صرح فيما تقدم من التذكرة والمنتهى (5) بأن الكعب معقد الشراك، فلا بد إما من جعل معقد الشراك في تلك الأزمنة هو مجمع الساق والقدم كما يظهر من تعليل المنتهى، وإما من التزام خروج ذلك بالنص كما يستفاد من فروع التذكرة، مع أن الكعب إذا كان معقد الشراك عند المشهور، فمن قال منهم بوجوب إدخال الكعب في الممسوح - كما عن المحقق والشهيد الثانيين (6)، بل ربما حكي نسبته