بكفه كلها " (1) يعني كفاية الإصبعين، فيأبى الحمل على الاستحباب.
وروى عبد الأعلى، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، إمسح عليه " (2)، ولولا وجوب الاستيعاب لم يكن للاستشهاد بالآية الظاهرة في نفي إيجاب الحرج، ولا للأمر بالمسح على ما وضع عليه المرارة وجه.
ويؤيدهما ما دل على مسح ظهر القدم (3)، الظاهر في استيعاب الظهر، ولم يعمل بظاهرهما عامل إلا الصدوق في ظاهر الفقيه، حيث قال: وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابعك من رجليك وتمدهما إلى الكعبين (4)، انتهى.
وفي المدارك: لولا إجماع المعتبر والمنتهى (5) لأمكن القول بالمسح بكل الكف، لصحيحة البزنطي (6)، ومال إليه المحقق الأردبيلي قدس سره (7).
وفيه: أن الصحيحة لا تكون دليلا، ولا إجماع المعتبر والمنتهى مانعا: