تمسح على خمارها، قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها " (1)، وظاهر أن تخليل الشعر لأجل مسح مقدار الإصبع فضلا عن أربع أصابع كالمتعذر عادة غالبا. نعم، يسهل ذلك بالنسبة إلى الغسل، حيث إنه يكفي فيه إيصال الماء.
وكيف كان، فهذا الحكم أمر ظاهر مستفاد من الأخبار قبل الإجماع، ولا يحتاج إلى التمسك فيه بما ورد من قوله عليه السلام: " كل ما أحاط الله (2) به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى الماء عليه " (3)، بناء على عدم تخصيص عمومه بذيله المختص بمورد الغسل، وترجيح الاستخدام على التخصيص في أمثال المقام، مع أنه أردأ الوجوه في المسألة أو جعل الإجراء عبارة عن مطلق الإيصال الأعم من إيصال البلل كما في رواية الحناء المتقدمة، لأن المراد بالطلب والبحث هو التخليل الذي عرفت تعذره غالبا في المسح، وهو المخصص لعموم الموصول، وتخصيصه بصورة التمكن ليس بأولى من تخصيص الموصول بموارد الغسل الذي هو ظاهر مورد السؤال، مضافا إلى رواية الشيخ للرواية أنه " ليس للعباد أن يغسلوه " (4).
ثم إن المتيقن من عموم الرأس في الأخبار للشعر الكائن عليه هو