وكيف كان، فالمسألة مبنية على جريان قاعدة الميسور في القيود المتعسرة، ولا يبعد دعواه مع مساعدة الفهم العرفي، كما ذكروه في مراتب العجز عن القيام للصلاة، مضافا إلى رواية عبد الأعلى الآتية في المسح على الحائل (1).
ومن هنا يعلم عدم جواز الانتقال إلى التيمم، لأنها أخص من عمومات التيمم، بل لو كان مستند المسألة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور كان الظاهر التقديم، لأن أدلة التيمم إنما ثبت شرعيتها مع تعذر الطهارة المائية، وعموم هذه الروايات - حيث يقيد أدلة وجوب المسح بالبلل بصورة الاختيار، فلا يقدح عدمه عند الضرورة - يثبت كون الوضوء الناقص طهارة مائية مبيحة، فالعمل بهذه العمومات يوجب خروج ما نحن فيه عن موضوع التيمم أعني التخصص، وطرح تلك العمومات مستلزم للتخصيص بلا قرينة، ومن هنا صحت قاعدة كلية في تقديم الوضوء الناقص على التيمم، لكن سيجئ في مسألة الجبيرة التأمل بل النظر في ذلك، وأنه لو عمل بهذا لم يبق مورد للتيمم، إذ ما من أحد إلا وهو يقدر على بعض الوضوء الناقص لفقدان بعض أجزائه أو قيودها، وانتظر لتمام الكلام، إلا أن القول بالتيمم في ما نحن فيه لم يعرف لأحد.
نعم، في هامش نسخة التحرير الموجودة عندي - محكيا عن المصنف قدس سره في باب الموالاة - قال: ولو جف الوضوء لحرارة الهواء المفرط جاز البناء، ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح (2)، انتهى، فعلق عليه