المسح إليها، فضلا عما * (لو مسح على العمامة وغيرها (1) مما يستر موضع المسح) * بلا خلاف في ذلك كله بين الخاصة.
نعم، حكي الخلاف عن أبي حنيفة في الحائل الرقيق (2)، وكفى بخلافه دليلا على خلافه وعلى حمل (3) ما ورد في أخبارنا (4) مما يوهم جواز المسح على الحناء على التقية أو بعض المحامل الأخر وإن بعدت.