أما الأولى، فلمعارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم، وفيها - بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، قال: " ثم قال تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم)، فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " (1)، فإن المتفرع على التبعيض المستفاد من الآية هو المسمى في العرض، لوجوب استيعاب ما بين الكعب والأصابع في الطول إجماعا، خصوصا مع أن الاستيعاب في العرض، وكفاية المسمى في الطول لم يقل به أحد، فالرواية كالصريحة في عدم وجوب المسح بكل الكف على وجه لا يقبل التقييد، لصحيحة البزنطي.
ونحوها حسنة الحلبي (2) بابن هاشم الواردة في أخذ ناسي المسح البلل من لحيته لمسح رأسه ورجليه، فإن المأخوذ من اللحية لا يكفي لمسح الرأس والرجلين بالكف كلها.
هذا ما حضرنا من الأخبار التي يعمل بسندها صاحب المدارك، وأما الأخبار الغير الصحيحة، فالصريح منها في هذا المطلب مستفيضة، كمرسلة الصدوق (3) ورواية جعفر بن سليمان (4) الواردتين في إدخال اليد في الخف المخرق، ومرسلة خلف بن حماد (5) الواردة في أخذ البلل لمسح الرأس