والرجلين من الحاجبين وأشفار العين، ورواية معمر بن عمر (1) المتقدمة (2) في إجزاء مسح موضع ثلاث أصابع من الرأس والرجلين، إلى غير ذلك.
وأما إجماع المعتبر والمنتهى، فهو على عدم وجوب استيعاب الرجل بالمسح لا ظهر القدم، بل مقدار موضع الكف منه. نعم، لو فهم من كلامهما ما فهمه جده قدس سره في الروض (3) من دخول جواز مسح مقدار الإصبع في حيز الإجماع اتجه ما ذكره من منافاة هذا الاجماع للصحيحة، لكنك عرفت فساد هذه الاستفادة في مسألة مسح الرأس فالأولى حمل الصحيحة على الاستحباب وإن بعد، كما أشرنا إليه (4).
ويؤيده بعد جهل البزنطي بالواجب من المسح إلى زمان السؤال.
وأما رواية عبد الأعلى، فيمكن أيضا حملها على الاستيعاب، ويجعل دليلا على جريان قاعدة نفي الحرج في المستحبات أيضا، أو على استيعاب المرارة الموضوعة، أو العصابة المشدودة عليها لجميع الأصابع.
ثم إنه لو اختار المسح على بعض الرجل الذي لا ينتهي إلى الكعب بالمعنى المشهور كالخنصر، وجب تحريف خط المسح حتى ينتهي إلى الكعب.
والظاهر وجوب المسح على البشرة، فلا يجزي على الشعر، لأن القدم حقيقة فيها، ولا قرينة هنا على إرادة ما يعم الشعر. ولو لم يوجد موضع خال من الشعر مما بين الكعب ولم يمكن، كان كالمسح على الجبيرة.