ناصيته (1)، وصحيحة زرارة: " ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك " (2)، وما ورد من أن المرأة في الفجر والعشاء تمسح بناصيتها (3)، وإطلاقها وإن عم شعرها الخارج عن حد الرأس إلا أنه مقيد بأدلة مسح الرأس كما أن تلك الأدلة مقيدة بأدلة الناصية في مقابل غيرها من مواضع الرأس.
ثم إن المستفاد من تلك الأخبار المتضمنة تعذر التخليل غالبا هو أن المراد بالرأس ما يعم الشعر مطلقا حتى مع تيسر التخليل، لا إرادة ذلك في خصوص صورة تعذر التخليل، بقرينة سقوط التكليف عن المتعذر حتى يرجع في صورة تيسر التخليل إلى ظهور لفظ الرأس في خصوص البشرة كما بني عليه في غسل الجنابة، بل يدل عليه كل ما دل على مسح الرأس أو مقدمه خصوصا موضع أربع أصابع بناء على أن الغالب وجود الشعر المانع من مسح البشرة، بل مورد بعض الأخبار صورة وجود الشعر كالمرفوعة فيمن يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، " قال: لا يجوز حتى يصل بشرته الماء " (4). وفي كتاب علي بن جعفر: " هل يصلح للمرأة أن