* (نداوة) * قابلة للأخذ والمسح بها فإن كان (1) متمكنا من ذلك مع الاستئناف * (استأنف) *، لوجوب الإتيان بالمأمور به مع القدرة كما لو تعذر عليه إتمام الوضوء لعذر آخر، وقد تقدم هنا خلاف الإسكافي (2) وما كان حجة عليه من الأخبار.
وإن لم يتمكن من ذلك إلى آخر الوقت ولو بعلاج فمقتضى قاعدة الميسور وجوب المسح بماء جديد، لأن المسح بنداوة الوضوء كان واجبا، وبعبارة أخرى، وجب عليه إيصال البلل المقيد بكونه من الوضوء فإذا تعذر ذلك سقط خصوص كونه من بلل الوضوء.
ويمكن الخدشة في ذلك بعدم جريان قاعدة الميسور في القيود، فالأولى أن يقال بسقوط المسح رأسا لا وجوب المسح ببلل آخر.
ومنه يظهر ضعف ما يقال: إن اللازم وجوب مسح اليد على الرأس بلا نداوة، لأنه إن بنى على سقوط القيد خاصة تعين ببلل غير الوضوء، وإلا فلا معنى لإبقاء أصل المسح بعد تعذر الممسوح به الذي هو أحد أركانه، إلا أن يقال: إن ظاهر المطلقات وجوب مسح الرأس ومجرد إمرار اليد عليه وثبت بالدليل وجوب (3) كونه ببلل الوضوء فإذا سقط هذا القيد لاختصاص أدلته بصورة التمكن اختص مورده بالمتمكن من بلل الوضوء، فيرجع غيره إلى إطلاق المسح.
لكن الإنصاف: أن المستفاد من الأدلة كون اليد واسطة في إيصال