جماعة منهم الصدوق (1)، والسيد (2)، والشيخان في المقنعة (3) والخلاف (4)، وابن حمزة (5)، والشهيد في ظاهر الدروس (6)، وجماعة (7)، بل عن غير واحد:
أنه المشهور (8)، بل عن الخلاف: دعوى الإجماع (9)، وعن الانتصار: أنه مما انفردت به الإمامية (10)، ولعله أقوى، مع أنه أحوط.
ثم وجه الأفضلية عند المصنف والجماعة لعله التأسي بالحجج صلوات الله عليهم، ولا يصير الفرد الآخر بمجرد ذلك مكروها، فلعل الكراهة هنا بمعنى أولوية الترك كما فسرها في محكي جامع المقاصد (11)، ولذا عبر جماعة بالجواز (12).