الرجلين (1)، بناء على ثبوت الإجماع المركب بينهما وبين مسح الرأس.
ويمكن تقييد الإطلاق بما قيدوا به إطلاق غسل الأيدي بالابتداء من الأعلى من الوضوءات البيانية المشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (2).
وأما الصحيحة، فالمروي في موضع آخر إضافة المسح إلى القدمين (3) ويبعد تعدد الرواية، مع أن تخصيص المسح بالقدمين - كالتخصيص بالتوسعة في المسح بمسح القدمين، مع كون ترك القيد أعم فائدة - لا يخلو عن إشعار بالتخصيص، مع أن الإقبال والإدبار في المسح يناسبان القدم، فإن الإقبال هو تحريك الماسح بيده مقبلا إلى نفسه وبدنه، كأن اليد المتحركة للمسح مقبل إليه تحريك اليد، والإدبار كأنها مدبرة عنه، والمناسب في مسح الرأس الصعود والهبوط من جهة الفوق والتحت.
ومن ذلك يظهر أنه لو فرض أن الرواية: " لا بأس بمسح الوضوء " أمكن جعل ما ذكرنا قرينة على إرادة مسح الرجلين.
وأما الإجماع المركب فغير ثابت، ولما ذكرنا أو بعضه منع عن النكس