20 (باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه) 700 / 1 أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ فمسح بناصيته ولم يمسح الكل 701 / 2 عوالي اللئالي روى الوليد بن مسلم عن ثور عن رجاء بن حياة عن الوراد عن المسور بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته 702 / 3 النعماني في تفسيره عن ابن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (ع) قال واما ما افترضه على الرأس فهو ان يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه (وامسحوا برؤوسكم) (1) وهو من الايمان 703 / 4 ورواه في البحار عن كتاب الناسخ والمنسوخ لسعد بن عبد الله الأشعري عن مشايخه عن أصحابنا عنه (ع) مثله
(٣١٣)