إيصال اليد المبلولة، قال في الذكرى: الغرض بالمسح عندنا وصول البلة بواسطة اليد، فلا يكفي وصول البلة وحدها (1)، انتهى.
وفي المنتهى - في رد من قال بكفاية بل موضع المسح بالمطر - قال:
لأن الشرط هو استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء (2).
وعن الإسكافي: المبالغة في ذلك وأنه يكفي إدخال اليد في الماء والمسح على الرجل عند الضرورة (3)، انتهى، وهو غير بعيد عن فتوى المحقق بالمسح بالبلة الباقية من الغسلة الثالثة، وقد عرفت أن الأقوى فيه المنع وفاقا لجماعة ممن تأخر عنه (4)، بل في المختلف عن والده: عدم جواز المسح على المحل مع رطوبته، ثم قال: وليس ببعيد لحرمة التجديد ومع الرطوبة يكون المسح بماء جديد (5)، انتهى.
لكن ظاهر التعليل: إرادة الرطوبة الغالبة، وإلا لم يصدق المسح بماء جديد قطعا.
وفي التذكرة: لو كان على الرأس أو الرجل رطوبة ففي المسح عليها قبل تنشيفها إشكال (6)، انتهى، والتنشيف أخذ الماء من المحل لا تجفيفه وجعله