بالدليل كونه من مواضع الغسل أصالة.
ويترتب على ما ذكرنا: أنه لو غسل بدنه (1) ارتماسا، فإن نوى الغسل عند الإخراج جاز المسح بها، وإن نواه بالغمس ففيه إشكال، من جهة كون ذلك كغمس العضوين في الماء بعد غسلهما، وصرح في محكي البشرى بما ذكرنا من الفرق بين قصد الغسل بالخروج وعدمه، وقواه في الذكرى (2).
وأما ما ذكره جماعة كالمحقق (3) والعلامة (4) والشهيد (5) وغيرهم (6) من أنه لو غمس أعضاءه في الماء دفعة فأخرج أعضاءه مرتبا صح غسل الأعضاء وافتقر إلى المسح، فيمكن حمله على تحقق الغسل بالخروج، ولذا ذكروا بعده: أنه لو لم يترتب في الإخراج صح غسل الوجه نزولا واليمنى خروجا.
نعم، يظهر من ذلك أنه لا يعتبر قصد تحقق الغسل بالإدخال أو بالإخراج، بل يكفي قصد تحققه في ضمن هذا المجموع، وسيأتي بعض الكلام في المسائل الثمان التي ذكرها المصنف قدس سره إن شاء الله.
بقي الكلام في مقدار البلة، أما حدها باعتبار القلة، فالظاهر اعتبار تأثيرها في الممسوح بللا ولو ضعيفا، وفاقا للمحكي عن النهاية في غير