البلل، فليس مطلق المسح بمعنى إمرار اليد مطلوبا قابلا لإرادته مستقلا من العاجز.
لكنه مردود بأن الآية لا إطلاق فيها (1) من حيث وجود الممسوح به وعدمه، بل ظاهرها بقرينة مقابلة الغسل المسح بالبلة. نعم، هو مطلق من حيث بلل الوضوء وبلل آخر ومقتضى القاعدة ما ذكروه من بقاء وجوب مطلق البلل إذا نفده (2) البلل الخاص.
وربما استظهر وجوب المسح بلا بلل من التحرير، حيث قال في مسألة الموالاة: لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرط جاز البناء، ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح (3)، انتهى.
لكن التأمل يقضي (4) بعدم دلالته على هذا، لأن المراد من جواز البناء مع حرارة الهواء سقوط حكم الجفاف من حيث الموالاة، فلا يقدح ولا يجب معالجته حتى يبقى الرطوبة في العضو السابق عند غسل اللاحق بأن يغسل كل جزء قليل بماء كثير كما سيجئ تفصيله في مسألة الموالاة، لكن لا يجوز ذلك المسح بماء جديد، بل يجب العلاج حتى لا يجف الجزء الذي يمسح به بإكثار الماء عليه.
وحاصله: أن حرارة الهواء عذر في فوات الموالاة بمعنى مراعاة الجفاف، بل هي معتبرة مع اعتدال الهواء وليس عذرا في تجديد الماء للمسح.