بذلك ولم تكن عبارتهم صريحة في الاشتراط (1)، انتهى.
وحاصله: أنهم لو اقتصروا على قولهم: " يجب المسح ببقية بلل الوضوء " لم يحتج إلى تعدد العنوان في كلامهم لواجد بلة اليد وفاقدها.
ومنه يظهر أن ما حكي عن العلامة الطباطبائي (2) من أن المشروط بجفاف اليد وجوب الأخذ من غيرها لا جوازها، لا يخلو عن نظر، لأن ذلك كله كان يؤدى بإضافة البلة إلى مطلق الوضوء بعد خصوص اليد، إلا أن يقال: إن تعدد العنوان في كلامهم للإشارة بعنوانهم الثاني إلى رد ابن الجنيد المسوغ للاستئناف مع جفاف خصوص اليد.
هذا، ولكن الإنصاف أن هذه المحامل إنما تحسن إذا استفيد الحكم من سائر كلماتهم، وإلا فنسبة الحكم إليهم بمجرد ذلك لا وجه له، خصوصا مع اتفاق أكثرهم على التصريح بهذا الاشتراط كما في المقنعة (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) وكتب الفاضلين (6) والشهيد (7).
وعن الانتصار: أن مما تفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس