ومنها: ما ورد في ناسي المسح من أنه يأخذ من بلة لحيته (1).
وفي بعضها: أنه إن لم يبق عليه بلل الوضوء أعاده، كمرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام: " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يبق (2) في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه في لحيتك (3) وامسح به رأسك ورجليك، فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك (4)، فإن لم يكن بقي من بلة وضوئك شئ فأعد (5) الوضوء " (6).
وفي رواية مالك بن أعين: " فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء " (7).
والخدشة فيها باحتمال كون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بالجفاف، مدفوعة بأن عدم بقاء بلل قابل للأخذ لا يستلزم الجفاف المفوت للموالاة.
هذا كله مضافا إلى الأخبار الحاكية للوضوءات البيانية الناصة في غير واحد بعدم استئناف الماء (8).