المسح من بلل لحيته من دون تقييد بعدمه في اليد، إذ لا يخفى أن الغالب في الناسي عدم بقاء البلل على يده.
ومن الإنصاف أن إطلاق المرسلة ورواية ابن يقطين (1) وكذا إطلاق فتاوى من أطلق البلل أقوى من مقيدات النصوص والفتاوي في التقييد، مع أن اللازم على تقدير تكافؤ الحملين هو الرجوع إلى إطلاق الآية والروايات الدالة على وجوب مجرد مسح اليد.
والثابت بالإجماع وغيره (2) وجوب استصحاب الماسح لبلل، أما كونه بلل خصوص اليد فلم يثبت، فالقول بالإطلاق - إذن - لا يخلو عن قوة، وفاقا لظاهر الألفية (3) والموجز (4) وشرحه (5) وصريح المسالك (6) والروض (7) والمقاصد العلية (8) والمدارك (9) والمشارق (10) وغيرها (11)، بل الكل بناء على ما ذكره الشهيد الثاني من حمل كلماتهم على إرادة الترتيب العادي