بمقدار يصلح للأخذ منه للمسح، لكنها واجبة التقييد بما تقدم من الأخبار.
ثم إن ظاهر إطلاق رواية علي بن يقطين (1) وصدر مرسلة الصدوق (2) أنه لا فرق في النداوة الممسوح بها بين أن يكون من اليد أو من سائر الأعضاء. نعم، مع وجود البلل فيها يكون الأخذ من الخارج غير محتاج إليه.
ولا ينافي إطلاق المرسلة قوله فيها: " فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك "، لأن قوله: " من نداوة وضوئك " إشارة إلى أن العبرة بما في اليد من حيث إنه نداوة الوضوء واليد كالظرف له لا أنها مقيدة بكونها في اليد، فهذه الفقرة نظير قوله بعد ذلك: " فإن لم يكن لك لحية " مسوق لبيان الأسهل فالأسهل عادة لا الترتيب، لعدم الترتيب بين اللحية وغيرها اتفاقا على الظاهر، وعلى هذا فقول المصنف قدس سره: * (ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه (3)) * تعليق مبني على المعتاد من عدم أخذ بلل المسح من غير اليد مع وجوده عليها، ولذا قال في المدارك - بعد اختيار عدم الترتيب بين اليد وغيرها تبعا لجده -: إن التعليق في كلام الأصحاب خرج مخرج الغالب (4).
واعترض على ذلك الوحيد البهبهاني: بأنه لا معنى لذلك إذا كان الأخذ جائزا مطلقا، فلو كان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرحوا