ما بين قصاص ناصيته إلى طرف ذقنه وأداره مثبتا وسطه ليحصل شبه (1) الدائرة وقعت مواقع التحذيف والصدغان خارجة عنها، فالتحديد المشهور يزيد على ما فهمنا من الرواية بنصف تفاضل ما بين مربع معمول على دائرة قطرها انفراج الإصبعين، وتلك الدائرة أعني (2) مثلثين يحيط بكل منهما خطان مستقيمان وقوس من تلك الدائرة، ومواضع التحذيف والصدغان واقعان في هذين المثلثين (3)، انتهى كلامه رفع مقامه.
وإنما جعل التفاوت بينه وبين المشهور نصف التفاضل، لأن النصف الآخر من تحت الدائرة خارج من الوجه على كل مذهب.
والحاصل: أن المربع المعمول على الدائرة له أربع زوايا ثنتان من فوق وثنتان من تحت، ومجموع تفاضل المربع على الدائرة بأربع زوايا وأربع مثلثات ونصفه مثلثان.
ثم إنه يرد على ما ذكره قدس سره - مضافا إلى بعده عن فهم العرف، الذي هو الملحوظ للشارع وأمنائه عليهم السلام في بيان الأحكام -:
أولا: أن جعل كل من الطول والعرض شيئا واحدا هو انفراج ما بين الإصبعين غير صحيح غالبا، لأن الغالب أن ما بين القصاص إلى الذقن يقصر عما بين الإصبعين. نعم، ربما يقرب من انفراج ما بين السبابة والإبهام المقتصر عليه في الصحيحة على رواية العياشي، وإلا فالموجود في الكتب المعروفة " الوسطى " فقط أو مع السبابة، وحينئذ